السيد محمد تقي المدرسي
77
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد « 1 » إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخير في شراء أيهما شاء « 2 » . وأما في البقر فنصابان . الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة وفيما زاد يتخير بين عدّ ثلاثين ثلاثين « 3 » ، ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ، ويعطي مسنّة . وأما في الغنم فخمسة نصب : الأول : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . ( مسألة 2 ) : البقر والجاموس جنس واحد كما ، أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل . ( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصاباً ، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم . ( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة . ( مسألة 5 ) : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل ، من الضأن الجذع « 4 » ، ومن المعز الثني ، والأول ما كمل له سنة واحدة « 5 » ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة « 6 » ، ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ،
--> ( 1 ) بل هو بعيد . ( 2 ) بل يشتري بنت مخاض على الأحوط . ( 3 ) أو يحسب الملفق بينهما مثل السبعين فعليه أن يعطي تبيعا ومسنة ، وهكذ لا يبقى عفو بعده إلا لما بين العقود كما قلنا في الإبل . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) على الأحوط ، والأقوى كفاية بلوغها مرحلة الجذعية وهي البلوغ فيها وقد يتم ذلك في ستة اشهر ، أو سبعة اشهر . ( 6 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى إنَّ مرحلة الثني مرحلة بلوغ المعز وقد تتم قبل الدخول في الثالثة ، ويكفي آنئذ بالغا عمره ما بلغ .